السيد محمد صادق الروحاني
180
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وصف العلاج ، أم بالمباشرة ، كجبر الكسير وتضميد القروح ( « 1 » ) والجروح ونحو ذلك . م 2084 : تجوز المقاطعة ( « 2 » ) على العلاج بقيد البرء ( « 3 » ) ، إذا كانت العادة تقتضى ذلك ، وأوجبت كونه مطمئنا به ( « 4 » ) ، كما في سائر موارد الإجارة على الاعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير ، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل . م 2085 : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه ( « 5 » ) . م 2086 : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي ( « 6 » ) أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثا من المدينة إلى ( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ( « 7 » ) . م 2087 : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير
--> ( 1 ) القروح : هي الدمامل والبثور في جسد الانسان . ( 2 ) المقاطعة : أي التعاقد ، والاتفاق بين الطبيب والمريض . ( 3 ) كأن يتفقا على المعالجة المشروطة بشفاء المريض كما في حالة تجبير الكسر مثلا . ( 4 ) أي توجب الاطمئنان بحصول الشفاء نتيجة للمعالجة . ( 5 ) كما لو استأجر قطعة أرض لمدة سنة وتخلى عن حقه باستثمارها بعد شهر مثلا فيبقى حق استثمار الأرض له بقية السنة حتى لو تخلى عن هذا الحق . ( 6 ) يعنى استئجار شخص ليحج عن شخص آخر وينطلق إلى الحج من بلد المنوب عنه . ( 7 ) بمعنى أنه يجب أن يكون الأجير للحج البلدي هو نفس الشخص الذي ينطلق في مسيره إلى الحج من بلدة المنوب عنه ، ولا يجوز ان ينطلق شخص من البلدة إلى مكان وينوب آخر من ذلك المكان .